السيد محمد صادق الروحاني

89

منهاج الفقاهة

وسيأتي الخلاف في الجملة من الإسكافي والشيخين وابن زهرة . وظاهر المحقق ، بل المحقق الثاني ، واستدل عليه في التذكرة أيضا ، تبعا للغنية بأن تصرفه فيه رضاء منه به على الإطلاق ، ولولا ذلك كان ينبغي له الصبر والثبات حتى يعلم حال صحته وعدمها ، وبقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب ، من ثمن ذلك لو لم يكن به . { 1 }

--> ( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 2 .